وإنّما يتعلق بالفاضل من مئونة السنة التي أوّلها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة . فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفية الغلَّة ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها . نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 354 ب 12 ح 1 و 2 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 354 ب 12 ح 1 و 2 .