ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا ، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 344 ب 3 ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 344 ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 17 ص 359 ب 9 ح 1 .