responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 100


لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس . فإنّ الأئمة ( عليهم السّلام ) قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس ، كافراً كان أو مخالفاً ، معدناً كان المتعلق أو غيره من ربح التجارة ونحوه . نعم لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الإمامية اجتهاداً أو تقليداً أو يعتقد عدم وجوبه مطلقاً بزعم أنهم ( عليهم السّلام ) أباحوه مطلقاً لشيعتهم ما يتعلق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه ( 1 ) . نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه . ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنُّب حتى يخمّس ( 2 ) .

100

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست