نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 52
من فروض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين . الى أن قال : واختلف المتكلَّمون أيضا في وجوبهما فقيل : انه من فروض الكفايات وقال آخرون : هو من فروض الأعيان وهو الصحيح . الينابيع / ج 2 - ص 2 - 131 . [ 1 ] قال « قده » في تفسير جوامع الجامع ( ج 1 - ص 194 ) : « وقيل : إن » من « هنا للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولا يصلح لذلك الَّا من يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا فيعلم كيف يباشر ذلك ويرتّب فان الجاهل ربما نهى عن المعروف أو أمر بمنكر وقيل : إن » من « للتبيين بمعنى وكونوا امّة يأمرون كقوله : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ » .
52
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 52