responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 43



[ 1 ] مضى كلامه في الهامش السابق . [ 2 ] قال في فقه القرآن : « وليس طريق وجوبهما العقل وانما طريق وجوبهما السمع وعليه إجماع الأمّة » . الينابيع / ج 9 - ص 136 . [ 3 ] قال في الجواهر : « وإن كان الأظهر من حيث كونهما كذلك سمعي كما عن السيد والحلَّي والحلبي والخواجه نصير الدين الطوسي والكركي وفخر المحققين ووالده في بعض كتبه بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر بل عن السرائر نسبته الى جمهور المتكلمين . . » . جواهر الكلام / ج 21 - ص 358 . [ 4 ] قال في السرائر : « وانما الخلاف في انه هل يجبان عقلا أو سمعا فقال الجمهور من المتكلمين والمحصلين من الفقهاء يجبان سمعا وانه ليس في العقل ما يدل على وجوبهما وانما علمناه بدليل الإجماع من الأمّة وبآي من القرآن والاخبار المتواترة » . الينابيع / ج 9 - ص 188 .

43

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست