نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 42
[ 1 ] قال في السرائر : « فأمّا ما يقع منه على وجه المدافعة فإنه يعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل من وجوب دفع الضار عن النفس فذلك لا خلاف فيه وانما الخلاف فيما عداه » . الينابيع / ج 9 - ص 188 . [ 2 ] قال في الإشارة : « الأقوى وجوبهما على الأعيان سمعا الَّا ما فيه دفع الضرر عن النفس فان التحرّز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضيّة العقل » . الينابيع / ج 9 - ص 198 . [ 3 ] قال في الكافي : « طريق وجوب ما له هذه الصفة السمع دون العقل » .
42
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 42