نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 211
مسألة : 11 لو كان الإنكار موجبا للجرّ الى الجرح أو القتل فلا يجوز إلَّا بإذن الإمام ( ع ) على الأقوى ( 1 ) وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط .
« 1 » الوسائل / ج 1 - ص 400 - ح 1 .
211
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 211