responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 210



القتل والجراح في الإنكار فإلى السلطان أو من يأمره » . الينابيع / ج 9 - ص 67 . [ 1 ] قال في الوسيلة : « فان لم ينجع ردعه وضربه إن أمكنه . وان لم ينجع وشدّد عليه ارتفع إلى التأديب وإن أدّى الى التلف ، ان كان مأذونا من جهة من له ذلك » . الينابيع / ج 9 - ص 165 . [ 2 ] قال في الشرائع : « ولو لم يرتفع الَّا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز ولو افتقر الى الجراح أو القتل هل يجب قيل : نعم وقيل : لا إلَّا بإذن الإمام ( ع ) وهو الأظهر » . وقال في المختصر : « ولو لم يرتفع الا باليد كالضرب جاز أما لو اقتصر الى الجراح أو القتل لم يجز إلَّا بإذن الإمام أو من نصبه » . الينابيع / ج 9 - ص 220 و 229 . [ 3 ] قال في القواعد : « وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب فلو افتقر الى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام ( ع ) قولان » . الينابيع / ج 9 - ص 268 .

210

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست