نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 208
[ 1 ] قال في النهاية : « فأمّا باليد فهو أن يؤدّب فاعله بضرب من التأديب إمّا الجراح أو الألم أو الضرب ، غير ان ذلك مشروط بالاذن من جهة السلطان حسب ما قدّمنا فمتى فقد الاذن من جهته اقتصر على الإنكار باللسان والقلب . . » . الينابيع / ج 9 - ص 55 . [ 2 ] قال في المهذّب : « وقد يكون الأمر بالمعروف باليد أيضا على وجه آخر وهو ان يحمل الناس بالقتل والردع والتأديب والجراح والآلام على فعله إلَّا أنّ هذا الوجه لا يجوز للمكلَّف الاقدام عليه الَّا بأمر الإمام العادل واذنه له في ذلك أو من نصبه الامام ( ع ) لذلك فان لم يأذن له الإمام أو من نصبه في ذلك فلا يجوز له فعله ويجب عليه حينئذ الاقتصار على الوجه الذي قدّمنا ذكره » . الينابيع / ج 9 - ص 106 . [ 3 ] قال في التبيان : « فاذا لم ينجح في الإنكار الوعظ والتخويف ولا التناول باليد وجب حمل السلاح لأن الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلَّا بزوال المنكر » . تفسير التبيان / ج 2 - ص 549 .
208
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 208