نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 207
مسألة : 10 لو لم يحصل المطلوب الَّا بالضرب والإيلام فالظاهر جوازهما ( 1 ) مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل . وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما .