نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 170
مسألة 4 - « لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الإنكار . وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتدّ بها . أمّا لو خاف على ماله بل علم توجّه الضرر المالي عليه فان لم يبلغ الى الحرج والشدة عليه فالظاهر ( 1 ) عدم حرمته . ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة « . ( 2 )
170
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 170