نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 169
مسألة : 2 - « لا فرق في توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا فلو خاف توجّه ذلك في الحال عليه أو على غيره سقط ( 1 ) الوجوب « . مسألة : 3 - « لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلَّقيه في الحرج والشدّة على فرض الإنكار لم ( 2 ) يجب ولا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم » .
169
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 169