responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 212


مسألة : 12 لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة جاز بل وجب الدفع ولو انجرّ الى جرح الفاعل أو قتله ( 1 ) فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى اذن الامام ( ع ) أو الفقيه مع حصول الشرائط . فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد وليس على القاتل حينئذ شيء . مسألة : 4 لو توقف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه والتصرّف في أمواله - كفرشه وفراشه جاز لو كان المنكر من الأمور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيفما كان كقتل النفس المحترمة وفي غير ذلك اشكال ( 2 ) . وان لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات .

212

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست