نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 183
القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فان لهما مراتب ( 1 ) لا يجوز التعدي عن مرتبة إلى أخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية بل مع احتماله .
[ 1 ] قال في المراسم : « وهو مرتّب باليد أوّلا فان لم يمكن فباللسان فان لم يمكن فبالقلب » . الينابيع / ج 9 - ص 67 . [ 2 ] قال في الجمل والعقود : « فإن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه فان لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد فان لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان فان لم يمكنه باللسان فبالقلب » . الينابيع / ج 9 - ص 63 . [ 3 ] قال في المهذب : « واعلم ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد
183
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 183