نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 184
إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ( عدد الصفحات : 221)
وللسان والقلب فامّا وجوب ذلك باليد واللسان فإنما يصح إذا كان متمكَّنا منهما فان علم لحوق الضرر سقط وجوب ذلك باليد واللسان ووجب بالقلب وحده « . الينابيع / ج 9 - ص 106 . [ 4 ] قال في الوسيلة : « ويجبان باليد واللسان والقلب ويقدّم باللسان فان لم ينجع ردعه وضربه ان امكنه فان لم يقدر على شيء من ذلك اقتصر على القلب » . الينابيع / ج 9 - ص 165 .
184
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 184