نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 168
مسألة : 1 - « لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه أو أحد متعلَّقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه فلا يجب ( 1 ) ويسقط عنه بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء والظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا » .
168
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 168