نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 105
مسألة : 1 - « لا فرق ( 1 ) في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد فلو قلَّد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فتركها واحد منهما يجب على الآخر امره بإتيانها وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغلي بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه « . مسألة : 2 - » لو كانت المسألة مختلف فيها واحتمل أن رأي الفاعل أو التارك أو تقليده مخالف له ويكون ما فعله جائزا عنده لا يجب ( 2 ) بل لا يجوز إنكاره فضلا عما لو علم ذلك » .
105
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 105