نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 106
مسألة : 3 - لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب ( 1 ) امره ونهيه سيّما إذا كان مقصّرا والأحوط إرشاده إلى الحكم أوّلا ثم إنكاره إذا أصرّ سيّما إذا كان قاصراً .
106
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 106