من مصالحه ( 1 ) ومرافقه . لكن مع سدّها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة . بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا أحكم
« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 281 - ح 1 .