إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)
ومع طول المدّة فالظاهر بطلانه ( 1 ) مطلقا بل لا يبعد بقاء الحق مع المحو بنفسها إذا لم يكن ذلك لطول مدة التعطيل كما لو حصل بالسيل أو الريح مثلا ( 2 ) . مسألة 24 : ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه والإهمال في التعمير بل اللَّازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير . فإن أهمل وطالت المدّة وأراد شخص آخر إحياءه ، فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده فيلزم المحجّر بأحد أمرين : إمّا العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره إلَّا ان يبدئ عذرا موجّها مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور العملة فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر . وليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الأسباب لفقره منتظرا للغنى والتمكن إلَّا إذا كان متوقّعا حصوله بحصول أسبابه . فإذا مضت المدّة في الفرض المتقدم ولم يشتغل بالعمارة بطل ( 3 ) حقّه وجاز لغيره القيام بالعمارة .