responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 58


الفساد ( 1 ) في ملك الجار بل لا يخلو من قرب إلَّا إذا كان في تركه حرج أو ضرر عليه فحينئذ يجوز له التصرّف كما إذا دقّ دقّا عنيفا انزعج منه حيطان داره بما أوجب خللا فيها أو حبس الماء في ملكه بحيث تنشر منه النداوة في حائطه أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها بل وكذا لو حفر بئرا بقرب بئره إذا أوجب نقص مائها . وكان ذلك من جهة جذب الثانية ماء الأولى . وأمّا إذا كان من جهة أنّ الثانية لكونها أعمق ووقوعها في سمت مجرى المياه ينحدر فيها الماء من عروق الأرض قبل أن يصل إلى الأوّل فالظاهر انه لا مانع منه . والمائز بين الصورتين يدركه أولوا الحدس الصائب من أهل الخبرة .
وكذا لا مانع من اطالة البناء وان كان مانعا من الشمس والقمر والهواء أو جعل داره مدبغة أو مخبزة مثلا وان تأذّى الجار من الريح والدخان إذا لم يكن بقصد الإيذاء وكذا احداث ثقبة في جداره الى دار جاره موجبة للاشراف أو لانجذاب الهواء فان المحرّم هو التطلَّع على دار الجار لا مجرّد ثقب الجدار .

58

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست