وهو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل ونحوها منها . وستّون ذراعا ( 1 ) إذا كان لأجل الزرع وغيره . فلو أحدث شخص بئرا في موات من الأرض لم يكن لشخص آخر إحداث بئر أخرى في جنبها بدون اذنه . بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعا أو ستّين فما زاد على ما فصل .