إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)
إمّا لانقطاع ( 1 ) الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار عليها أو لاستئجامها والتفاف القصب والأشجار بها أو لغير ذلك . وهو على قسمين : الأوّل : الموات بالأصل وهو ما لا يكون مسبوقا بالملك ( 2 ) والأحياء وان كان إحراز ذلك غالبا - بل مطلقا - مشكلا بل ممنوعا ويلحق به ما لم يعلم مسبوقيته بهما . الثاني : الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران كالأرض الدّارسة التي بها آثار الأنهار ونحوها والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة .