الاستئذان من الحاكم لمن أراد إحياءها وتعميرها والانتفاع بها بزرع أو غيره بأن يصرف أجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ وفي الثاني على الفقراء بل الأحوط خصوصا في الأوّل مراجعة حاكم الشرع وامّا لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم فلا ينبغي الإشكال في انه لو أحياه أحد وعمّره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل . ودفعها وإيصالها إلى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني . وان كان المتولَّي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه وتعميره ومرمّته إلى أن آل إلى الخراب . لكن ليس لأحد إحياؤها والتصرف فيه مع وجود المتولَّي المعلوم إلَّا بإذنه أو الاستئذان من الحاكم مع عدمه في الأوّل ومن المتولي أو الموقوف عليهم ان كان خاصّا أو الحاكم ان كان عاما في الثاني .