وليس له حينئذ الرجوع على اللَّقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره إن نوى الرجوع عليه وان لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 8 .