وبعد ما أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه ( 1 ) والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره . وهو أحقّ به من غيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته غير من له حق الحضانة شرعا بحقّ النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب ( 2 ) أو بحق الوصاية كوصّي الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء ، فيخرج بذلك عن عنوان اللَّقيط لوجود الكافل له حينئذ واللقيط من لا كافل له . وكما لهؤلاء حق الحضانة - فلهم انتزاعه من يد آخذه - كذلك عليهم ذلك . فلو امتنعوا أجبروا عليه .
« 1 » سورة يوسف / 5 . « 2 » الجواهر / ج 38 - ص 174 .