responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 271


وبعد ما أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه ( 1 ) والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره . وهو أحقّ به من غيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته غير من له حق الحضانة شرعا بحقّ النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب ( 2 ) أو بحق الوصاية كوصّي الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء ، فيخرج بذلك عن عنوان اللَّقيط لوجود الكافل له حينئذ واللقيط من لا كافل له . وكما لهؤلاء حق الحضانة - فلهم انتزاعه من يد آخذه - كذلك عليهم ذلك . فلو امتنعوا أجبروا عليه .


« 1 » سورة يوسف / 5 . « 2 » الجواهر / ج 38 - ص 174 .

271

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست