وجريان الحكم في غير ذلك محلّ إشكال وإن لا يخلو من قرب ولكن بعد الفحص عن صاحبه واليأس منه . وكذا يجب الفحص في صورة تعمّده . نعم لو كان الموجود أجود ممّا أخذ يلاحظ التفاوت فيقوّمان معا ويتصدّق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك ( 1 ) وان لم يعلم بأن المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتفحّص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدّق به بل الأحوط ذلك ( 2 ) أيضا فيما لو علم أنّ الموجود للآخذ لكن لم يعلم أنّه قد بدّل متعمّدا .