إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)
نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبيّن أنّه مال غيره ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يردّه إلى السارق مع الإمكان ثمّ هو بحكم اللقطة فيعرّفه حولا فإن أصاب صاحبه ردّه عليه والَّا تصدّق به فان جاء صاحبه بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم فان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له ( 1 ) .