مسألة 35 : لو وجد في داره الَّتي يسكنها شيئا ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره فان لم ( 1 ) يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدّة لأهله وعياله فهو له ( 2 ) .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 353 - ب 3 - ح 1 .