والتصرف فيها إلَّا بإذن مالكها . ولو أحياها أحد وتصرّف فيها وانتفع بها بزرع أو غيره فعليه أجرتها لمالكها . وان كان سبب ملكه الإحياء بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها وملكها ثمّ بعد ذلك عطَّلها وترك تعميرها حتى آلت الى الخراب ، فجوّز إحياءها لغيره بعضهم . وهو في غاية الإشكال بل عدمه لا يخلو من قوّة ( 1 ) .