ولو قال لا أدرى ففي جريان هذا الحكم إشكال ( 1 ) ولو سلبه عن نفسه ( 2 ) فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك .
« 1 » الوسائل / ج 18 - ص 215 - ب 25 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 18 - ص 215 - ب 25 - ح 3 .