مسألة 23 : إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن كان دون درهم جاز ( 1 ) لهما تملَّكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي . وان كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وان كانت حصّة
« 1 » الوسائل / ج 9 - ص 357 - ب 7 - ح 1 .