responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 214

إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)


< فهرس الموضوعات > مسألة 20 : يجب أن تعرّف اللَّقطة في موضع الالتقاط ( 1 ) < / فهرس الموضوعات > مسألة 20 : يجب أن تعرّف اللَّقطة في موضع الالتقاط ( 1 ) مع احتمال وجود صاحبها فيه إن وجدها في محل متأهّل من بلد أو قرية أو نحوهما . ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرّفها . وإن وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها حتى أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فيهم فان لم يجد المالك فيها أتمّ التعريف في غيرها من البلاد أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فيه . وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان .
< فهرس الموضوعات > مسألة 21 : كيفية التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة 21 : كيفية التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ؟
وما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب . ويجوز أنّ يقول « من ضاع له شيء أو مال ؟ » ، بل ربما قيل : إنّ ذلك أحوط وأولى . فإذا ادّعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته


« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 356 - ب 6 - ح 1 .

214

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست