فلا ضمان عليه وليس ( 1 ) له تملَّكها . وان كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة تملَّكها والتصدّق بها مع الضمان فيهما وإبقاؤها امانة في يده من غير ضمان .
« 1 » الوسائل / ج 9 - ص 361 - ب 28 - ح 4 .