وان كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها ( 1 ) والفحص عن صاحبها فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين التصدق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم أو إبقاؤها وحفظها لمالكها
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 349 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 350 - ح 3 .