قهرا ( 1 ) بدون قصد التملَّك على الأقوى فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها - وإن تملَّكها - على الأحوط لو لم يكن الأقوى . وان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها ان كان بعد التملَّك وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 9 ، وص 355 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 4 - ح 2 .