ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك . ولا يحتاج ( 1 ) الى الاذن من حاكم الشرع أو الشراء منه بل يملكها المحيي والمعمّر بنفس الأحياء والتعمير . واما القسم الثاني فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الأحياء والقيام بتعميره والتصرف فيه . كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك ( 2 ) معه . بأن يتفحّص عن صاحبه وبعد اليأس يشترى عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنه على الفقراء ، وإمّا أن يستأجرها منه بأجرة معينة أو يقدّر ما هو أجرة مثلها لو انتفع بها ويتصدّق بها على الفقراء . والأحوط الاستئذان منه . نعم لو علم أنّ مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها وتملَّكها بلا إشكال .