وجاز ( 1 ) له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع ( 2 ) عليه . وان كان له منفعة من ركوب أو حمل
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 3 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 4 .