والظاهر ضمانها ( 1 ) لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ب 13 - ص 363 - ح 1 و 364 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ب 13 - ص 363 - ح 1 و 364 - ح 5 . « 3 » الجواهر / ج 38 - ص 251 .