مسألة 30 : الأنهار المنشقّة من الشطوط ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها بأن كان الشطَّ لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار كان حالها كحال اجتماع الاملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة . فالأحقّ ما كان شقّه أسبق ثم الأسبق . وان لم يعلم الأسبق فالمدار على الأعلى فالأعلى فيقبض الأعلى ما يسعه ثم ما يليه وهكذا ( 1 ) .