الرجوع عنها بعد وقوعها . وأمّا المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست بلازمة ( 1 ) فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته وإن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه والَّا فبالقيمة .