فالظاهر سقوط حقه على فرض ثبوته . لكن ثبوت حق في أمثال ذلك مطلقا لا يخلو من تأمّل ( 1 ) . وان يظهر منهم التسالم عليه في خصوص المسجد فالأحوط عدم إشغاله خصوصا إذا كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة ونحوها .