وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة ( 1 ) من جسده بدون تلذّذ وريبة . ( تحرير الوسيلة / ج 2 / ص 243 / م 17 )
« 1 » الجواهر : ج 29 ص 95 .