أو المصاهرة ( 1 ) وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريبة . ( تحرير الوسيلة / ج 2 / ص 243 / م 17 )
« 1 » الوسائل ج 14 ص 144 ب 107 من مقدمات النكاح ح 1 .