responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 442



( 1 ) والشاهد على ذلك ما جاء في كتاب أحكام القرآن لعبد المنعم المتوفى سنة 599 ما نصه : أما سائر أطعمتهم ما يمكن استعمال النجاسات فيه كالخمر ، والخنزير ، فاختلف فيه فذهب الأكثرون إلى ان ذلك من أطعمتهم وذهب ابن عباس إلى ان الطعام الذي أحل لنا ذبائحهم ، فأما ما خيف منهم استعمال النجاسة فيه فيجب اجتنابه - نقلا عن تفسير المنار - ج 6 ص 202 ( 2 ) كما جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ج 2 ص 97 ما نصه : سئل في ذبيحة الحربي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا ؟ الجواب : تحل ذبيحة الكتابي لان من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم ، أو دعوى كالكتابي ولأنه مؤمن بكتاب من كتب اللَّه تعالى وتحل مناكحته فصار كالمسلم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين ان يكون ذميا يهوديا حربيا أو عربيا أو تغليبا لإطلاق قوله تعالى : « : « وطَعامُ . » إلخ » والمراد بطعامهم ذكاهم .

442

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست