نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 195
الذي يعتبر فيه التعدد ( 1 ) . ( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي إلخ ( 2 ) . ( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة . وإن كان الأحوط الاجتناب ( 3 ) .
195
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 195