نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 194
أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به ( 1 ) . ( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وان كان أحوط ( 2 ) . ( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد فلا بأس به إلخ ( 3 ) . ( مسألة 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول
194
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 194