responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 480


بل كل مسكر مائع بالأصالة [1] .



[1] في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 18 : ومنها المسكر المائع سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك لأن اللَّه تعالى سمى الخمر رجسا والرجس في العرف النجس . اما كون كل مسكر مائع خمرا فلما رواه مسلم من قوله ( ص ) : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » وانما حكم الشارع بنجاسة المسكر المائع فوق تحريم شربه تنفيرا وتغليظا وزجرا عن الاقتراب منه . وقد جاء في المحلى ص 192 بأن الخمر نجس ولكن قد علق على ما قاله ابن حزم بعد كلام طويل : انه لا دليل في الشريعة صريحا أصلا يدل على نجاسة الخمر . ( 2 ) في تاج العروس ص 187 : وفي المصباح : الخمر كل مسكر خامر العقل ، واختمرت الخمر : أدركت وغلت . وفي البستان ص 716 : الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل . وفي القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة والعموم أصح . ( 3 ) رواية عطا بن يسار عن الباقر - عليه السلام - قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : « كل مسكر حرام وكل مسكر خمر » المروية في الوسائل في الباب 15 من الأشربة المحرمة وما في رواية على بن يقطين عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال : « ان اللَّه سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » المروية في الوسائل في الباب 19 من الأشربة المحرمة وما في رواية أبي الجارود عن الباقر - عليه السلام - في تفسير الآية الشريفة : « فكل مسكر من شراب إذا أخمر فهو خمر » الوسائل ، الباب 1 من الأشربة المحرمة .

480

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست