نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 481
وان صار جامدا بالعرض [1] لا الجامد كالبنج وان صار مائعا بالعرض .
[1] وقد يقال بان المسكر عبارة عن الكحول المتخذة من جميع الأشياء . غاية الأمر مقدار تأثيرها يختلف باختلاف الأمزجة والأهوية ضعفا وقوة حارا وباردا ، فالحمر عبارة عن هذه المادة ، ولذا فسرت ب « ما أسكر من عصير كل شيء » فان تم ذلك وفسرنا الروايات الواردة في أن قليل السكر ككثيره . بهذا المعنى ، فتكون هذه المادة محكومة بتلك الأحكام فمتى وجدت يثبت الحكم ، ولا فرق في ذلك بين البلدان والأمزجة . وأما إذا قلنا : بان المدار على الاسم أو كونه مسكرا - فحينئذ - يتبع العرف في صدق الخمر أو المسكر عليه ، و - حينئذ - ينفتح باب الإشكال في صدق المسكر عليه في بلد دون بلد ، أو عند المتعارف وان لم يكن مسكرا عند سكير ، كما يوجب الشبهة في الكحول الموجودة الصناعية التي تستعمل اليوم ويقولون : انها سم قتال ، ولذا قد قيل بطهارته لعدم تحقق المسكر منه ، فما لم يثبت كونه مسكرا فلا وجه للحكم بنجاسته ولكن الظاهر انه مسكر ، وقد يستعملها من يكون مدمنا بالخمر وان قليله يوجب السكر . نعم ، قد ذهب بعض الأعاظم إلى أن المستند في نجاسة الخمر والمسكر ليس إلا الإجماع ، والقدر المتيقن من مورده إنما يكون في الخمر والمسكرات الموجودة في عصرهم - عليهم السلام - وأما ما وجد في عصرنا هذا من الكحول فالإجماع لا يشمله ، وهذا قابل للاعتماد عليه لو لم يكن في المقام دليل لفظي ولكن قد تقدمت روايات مثل رواية زكريا بن آدم ، ورواية أبي بصير ، ورواية عمر بن حنظلة التي تثبت ، ان النجاسة ثابتة لكل مسكر - فتأمل . ( 2 ) ولكن المالكية كما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة جزء 1 ص 12 ما نصه « ان الخمر تطهر إذا صارت خلا أو تحجرت .
481
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 481