نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 588
بالمعروف والنهي عن المنكر حتّى تغلّب الظالمون على أمور الإسلام . " [1] أقول : الظاهر أن مراده بأصحاب الحديث : الحنابلة الآخذون بظواهر ما مرّ من الأخبار . 17 - وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية : " والذي يتغيرّ به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان : أحدهما : جرح في عدالته ، والثاني : نقص في بدنه . فأمّا الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين : أحدهما : ما تابع فيه الشهوة . والثاني : ما تعلّق فيه بشبهة . فأمّا الأوّل منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإِقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى ; فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ، فإذا طرأ على من انعقدت إِمامته خرج منها ، فلو عاد إِلى العدالة لم يعد إِلى الإمامة إِلاّ بعقد جديد . وقال بعض المتكلمين : يعود إِلى الإمامة بعوده إِلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة ، لعموم ولايته ولحوق المشقة في استيناف بيعته . وامّا الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأوّل بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق . فقد اختلف العلماء فيها ، فذهب فريق منهم إِلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها ، لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوى حال الفسق بتأويل وغير تأويل . وقال كثير من علماء البصرة : انّه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها ، كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة . " [2] 18 - وقال أبو محمد ابن حزم الأندلسي - بعدما صار بصدد توجيه الروايات التي مرّت : " والواجب ان وقع شيء من الجور وإِن قلّ أن يكلّم الإمام في ذلك ويمنع منه ،